الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

101

الفتاوى الجديدة

زوجها ، إلّا في الحالات التي إن لم تفعلها تبعدها عن الإسلام وتعيقها عن معرفة التعاليم الإسلاميّة اللازمة وتدفعها إلى ترك الأخلاق الإسلاميّة أو تضعفها فيها . ففي مثل هذه الحالات تجوز مشاركة المرأة ولو بغير إذن زوجها . ( السّؤال 407 ) : إذا أقيمت صلاتا جمعة في مكان واحد مع علم الإمام بمخالفة ذلك للشريعة أفلا يكون ذلك تقصيراً من الإمام في انتشار هذه البدعة ، وأنّه إذا كان مقصّراً فهل يقدح ذلك في عدالته ؟ الجواب : إذا أقيمت صلاتا جمعة في مسافة أقلّ من فرسخ واحد فالثانية باطلة ، وإذا فعل ذلك شخص عالماً عامداً فهو آثم . ( السّؤال 408 ) : إذا أخذته سِنة أثناء خطبة صلاة الجمعة فظنّ أنّ وضوءه باطل ولكنّه صلّى الجمعة والعصر مع الإمام بدون تجديد وضوء فهل تصحّ صلاته ؟ وإذا لم تكن صحيحة فما تكليفه ؟ الجواب : إذا لم يتيقّن من بطلان وضوئه فصلاته صحيحة . مسائل متفرّقة في الصّلاة : ( السّؤال 409 ) : ما حكم التردّد والصداقة مع تاركي الصّلاة ؟ الجواب : صداقتهم لغرض إرشادهم وهدايتهم عمل طيّب فإذا لم ينفع ذلك معهم فيتركون . ( السّؤال 410 ) : هل تسقط الصّلاة عن المسلم في حال من الأحوال ؟ ( طبعاً باستثناء أيّام العادة والولادة للنساء ) ، مثلًا : في الحرب ، أو في الحريق ، أو لمن لا يجد ماءً للوضوء ولا تراباً للتيمّم ، أو في التقيّة ، أو للمشلول الراقد في المستشفى ، أو للعاجز حتّى عن الإيماء بعينيه وأمثالها ؟ الجواب : لا تسقط الصّلاة إلّا في حالات النساء التي ذكرت ، ولكنّها أحياناً تؤدّى كاملة وأحياناً بالإيماء ، وأحياناً قصيرة ومختصرة أو حتّى بالإشارة القلبيّة وامرار مفاهيم الصّلاة وأعمالها على القلب . نعم ، الصّلاة لا تسقط في أي حال من الأحوال .